قَضَايَا العَقَارَاتِ تُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ القَضَايَا مِنْ حَيْثُ العَدَدِ وَكَذَا القِيمَةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ مِنْ أَكْثَرِ الأَنْشِطَةِ الاِسْتِثْمَارِيَّةَ لِلأَفْرَادِ وَالشِّرْكَاتِ وَالصَّنَادِيقِ العَقَارِيَّةَ الاِسْتِثْمَارِيَّةَ وَحَيْثُ لَدَيْنَّا سَجْلٌ حَافِلٌ وَتَمَيُّزٌ بِمَا يَضْمَنُ تَقْدِيمَ الاِسْتِشَارَاتِ وَالمُسَانَدَةَ القَانُونِيَّةُ وَالشَّرْعِيَّةُ بِمَا يَضْمَنُ حُقُوقَ العَمِيلِ مِنْ أَفْرَادٍ وَشَرِكَاتٍ وَصَنَادِيقَ عَقَارِيَّةً وَمُسَاعِدَةً عُمَلَائنَا وَالوُقُوفُ مَعَهُمْ لَمَّا يَتَطَلَّبُ لِحِمَايَةِ مَصَالِحِهِمْ وَتَشْمُلُ خِدْمَاتِنَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :
المُنَازَعَاتُ فِيمَا يَخُصُّ إِثْبَاتَ المَلَكِيَّاتِ بِالبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ نَفْيِهُ
المُنَازَعَاتُ فِيمَا يَخُصُّ اِدِّعَاءَ الغَبْنِ أَوْ نَفْيِهُ
المُنَازَعَاتُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعُقُودِ الإِيجَارِ مِنْ حَيْثُ الإِنْشَاءِ أَوْ التَّجْدِيدِ وَالمُطَالَبَةِ بِالتَّعْوِيضَاتِ
مُرَاجَعَةُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الوَثَائِقِ المَالِيَّةِ وَاِتِّفَاقَاتِ البَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ وَالرُّهُونِ العَقَارِيَّةَ وَتَقْدِيمِ المَشْوَرَةِ
اِسْتِخْرَاجُ حُجَجِ الاِسْتِحْكَامِ وَإِثْبَاتِ المَلَكِيَّاتِ وَالمُطَالَبَةُ بِالتَّعْوِيضِ عَلَى وَضْعِ اليَدِ أَوْ التَّعَدِّي مِنْ قِبَلِ الأَفْرَادِ أَوْ الجِهَاتِ الحُكُومِيَّةَ
المُنَازَعَاتُ فِيمَا يَخُصُّ اِزْدِوَاجِيَّةَ الصُّكُوكِ عَلَى العَقَّارِ وَاِخْتِلَافٍ وَتَدَاخُلِ الحُدُودِ وَالأَطْوَالَ وَاِخْتِلَافَ المَسَّاحَةِ وَالمُطَالَبَةَ بِالتَّعْوِيضِ